السبت، 14 يناير 2012

دور الجماعات المحلية "المغرب"


أصدرت وزارة الداخلية الطبعة الأولى من "الدليل القانوني للجماعات المحلية" ،وذلك بالتزامن مع مرور خمسين سنة على انطلاق مسلسل اللامركزية بالمغرب .
ويهدف هذا الدليل الذي هو بمثابة الجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى توفير وثيقة مرجعية تحتوي على النصوص الأساسية المنظمة للشأن المحلي،ووضعها رهن إشارة المصالح المعنية.
ويشمل هذا الدليل الذي تمت صياغته في شكل مدونة، 89 مرجعا من قوانين ومراسيم وقرارات ومناشير ودوريات تشمل كافة مجالات تدخل الجماعات المحلية، وتم ترتيبها على شكل عناوين مختلفة، الغرض منها تسهيل عملية البحث عن النصوص الضرورية بشكل سلس وعملي.
وجاء في التقديم للدليل أن هذه النصوص القانونية والمراسيم والقرارات والدوريات تؤطر العمل والتنظيم اليومي للشأن المحلي بالجماعات المحلية على مختلف هياكلها وتصنيفها.
وقد نشرت هذه الطبعة في شكل يسمح للمنتخبين والموظفين الجماعيين وكذا السلطات المحلية، بالتوفر على وثيقة مرجعية تحتوي على النصوص الأساسية سارية المفعول، والواجب الاستناد عليها في تدبير الشأن العام المحلي، حيث يتيح هذا الدليل تجميع غالبية النصوص المنظمة للميدان ووضعها رهن إشارة جميع المهتمين بأنشطة الشأن العام المحلي من باحثين وبرلمانيين واقتصاديين وفاعلين جمعويين وغيرهم .
وفيما يخص مواد هذه الطبعة، فقد تم ترتيب مجموع القوانين والمراسيم والقرارات والدوريات حسب المواضيع، حيث أعطي لكل صنف منها عنوان خاص به، الغرض منه تسهيل عملية البحث عن النصوص الضرورية، فيما تم الاقتصار في نشر بعض القوانين على المواد التي تهم تنظيم الجماعات المحلية وتحدد مسؤوليات المنتخبين، كقانون الطرق والماء ،وحماية واستصلاح البيئة ،والمحاكم الجهوية للحسابات .
وتم ترتيب هذه المواد التي تشمل كافة مجالات تدخل الجماعات المحلية في 13 عنوانا تهم على التوالي تنظيم الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها، وتنظيم العمالات والأقاليم، وتنظيم الجهات، ومالية الجماعات المحلية، وتدبير المرافق العمومية، والممتلكات الجماعية.
كما تهم هذه العناوين، مجالات عمل الشرطة الإدارية، والمنازعات القضائية وتنفيذ الأحكام، والتدبير اللامتمركز للاستثمار، والهيآت ذات الاختصاصات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، والانتخابات، والحالة المدنية.
ويحتوي هذه الدليل كذلك على معجم للمصطلحات الواردة فيه من العربية إلى الفرنسية ومرتب وفق التسلسل الأبجدي.
 وسيتم تحيين مضامين هذا الدليل الذي يضم 795 صفحة بشكل دوري حسب المستجدات القانونية والتنظيمي

دليل أملاك الجماعات المحلية

 تتمة لموضوع الأخ سودح والذي وضح من خلاله الشروط الواجب توفرها في المترشح، سنحاول في هذا الموضوع التعرف على مايمكن أن تقدمه الجماعة للساكنة المحلية.
فكثيرا منا يتوجه لصناديق الإقتراع ويصوت على مترشحه المختار دون أدنى معرفة بواجباته أو حقوقه.
فماذا يمكن أن يقدم لنا الاشخاص الذين وضعنا ثقتنا فيهم وصوتنا عليهم باسم الجماعة المحلية أو المجلس المسير للجماعة المحلية ( البلدية بالنسبة للجماعات الحضرية والمجلس القروي بالنسبة للجماعات القروية)؟
لقد فوض المشرع للمجلس الجماعي مهام واسعة إذ أعطى صلاحية إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مقومات نمو الجماعة الإقتصادي والإجتماعي والثقافي....
إذن المجلس مدعو للإستجابة إلى الحاجات الأساسية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للسكان الذين يوجدون في دائرته الترابية، وذلك عن طريق ممارسة اختصاصات عديدة يدخل جزء منها في الميزانية والجزء الآخر في تنمية الجماعة.
1 – ميزانية الجماعة:
*يصوت المجلس على ميزانية الجماعة ، ويدرس حساب السنة المالية المختتمة ويصادق عليها
*يضع مخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للجماعة طبقا للإتجاهات والأهداف المقررة في المخطط الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية ، *يحدد برنامج تجهيز الجماعة في حدود الوسائل الخاصة بالجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
*يقرر المساهمة المالية للجماعة في مقاولات الإقتصاد المختلط ذات الفائدة الجماعية أو المشتركة بين الجماعات.
2- تنمية الجماعة:
إن ميثاق التنظيم الجماعي قد أناط بالجماعات المحلية الحضرية والقروية مهام جديدة كانت من اختصاص السلطة المحلية أو كانت تهيمن عليها بشكل مباشر . ومنذ 30 شتنبر 1976 أصبح المجلس الجماعي هو الجهاز المختص في مجال التنمية المحلية، يحدد شروطها ويتولى تنفيذها ، باتفاق وتعاون مع إدارات وأشخاص عموميين معنيين بالأمر، كل ذلك تحت مراقبة وسلطة جهاز الوصاية(أي الداخلية)
لذا فالمجلس مدعو للقيام في إطار تنمية الجماعة بمجموعة كبيرة من الأعمال نجملها في ما يلي:
*يقترح على الإدارة الأعمال الواجب القيام بها للنهوض بتنمية الجماعة أو تتجاوز نطاق وسائل الجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها.
*يحدد شروط القيام بأعمال التنمية التي تنجزها الجماعة ، باتفاق مع الإدارات العمومية أو الأشخاص المعنويين الجاري عليهم القانون العام في الميادين الداخلة في نطاق اختصاصاتهم.
*يحدد إحداث وتنظيم المصالح العمومية الجماعية وتدبير شؤونها ، إما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة ، وإما عن طريق الإمتياز.
*يدرس مشاريع مخططات التجهيز أو التنمية الخاصة بالجماعة.
*يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الإختصاصات المخولة إياه بموجب القانون.
*يسير شؤون الأملاك
*يحافظ على الصحة
*يدرس مخطط التهيئة والبناء
*يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة أو كلما طلبته الإدارة
*يفصل كذلك بمداولاته في القضايا التي ستكون من اختصاصه .
*يمكن أن يبدي بعض الرغبات فيما يتعلق بجميع القضايا المحلية ، غير أنه يمنع عليه إبداء رغبات تكتسي صبغة سياسية أو صبغة لا صلة لها بالأهداف ذات الفائدة المحلية.
وتوجه الإقتراحات والرغبات إلى السلطات المختصة في هذا الميدان.
وانطلاقا من هذه المسؤولية فللمجلس الحق في الإطلاع سلفا على كل مشروع تنوي الدولة أو مؤسسة عمومية إنجازه بالدائرة الترابية للمجلس.
من خلال استعراض هذه الإختصاصات تتجلى جسامة المسؤولية الملقاة على المجلس الجماعي المنتخب ، ومدى شموليتها لتسع أهم الجوانب الحيوية والأساسية للمواطنين ، فما عليه إلا أن يضع الأولويات المحلية في افق التنمية الشاملة وتحسين نوع الحياة.
لذا إخوتي أخواتي فلنحسن إختيار مرشحينا.
اعلان 1
اعلان 2

0 تعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي